الشهيد الثاني

410

مسالك الأفهام

الثالث : إذا كوتب ثم دبر صح . فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة ، وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه الثلث ، وسقط من مال الكتابة بنسبته ، وكان الباقي مكاتبا . أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير . وفيه إشكال . أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق ، لم يكن إبطالا للتدبير قطعا .